الشيخ الحويزي
233
تفسير نور الثقلين
912 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لاتمتع المختلعة . 913 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لاتمتع المختلعة . 914 - في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة : تتزوج من شاعت من ساعتها . 915 - وفى رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ، وروى أن أدناه الخمار وشبهه . 916 - في مجمع البيان ( على الموسع قدره ) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام ، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وقيل : المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها ، وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب . 917 - في تفسير العياشي عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال : اما تقرأ ما قال الله في كتابه ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . 918 - عن منصور بن حازم قال : قلت رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة . 919 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال